responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 522



لكون الذات حلالا أو حراما ، وبديهي أنّ صحّة هذا الادعاء منوطة بكون المال بجميع شؤونه غير حلال ، فلا تصح هذه الدعوى إذا كان المال ببعض شؤونه حلالا . ولا ريب في كون التصرفات المعاملية من أوضح شؤون المال وتحولاته ، فلو حلّ لغير المالك تلك التحولات المعامليّة كان ادّعاء عدم حلية الذات له مستهجنا . ودعوى « عدم كون التحولات المعامليّة من التصرفات » مدفوعة ، بما عرفت من أنّ التصرفات المعاملية من التحولات الشائعة في المال ، كما يشهد به مراجعة العقلاء ، فإنّ المعاملات تعدّ عندهم من أوضح التصرفات . ولو تنزّلنا عن صدق التصرف على المعاملة كفى كونها من الشؤون البارزة للمال بحيث لا تصحّ دعوى نفى حلّ ذات المال بدونها . فلا يمكن المساعدة على ما في تقرير سيدنا الخويي : من كون المقدّر خصوص التصرف ، فيراد من نفي الحل نفي الترخيص ، وهو أجنبي عما نحن فيه من نفي تملك الغير الذي هو حكم وضعي . فالمتحصّل : أنّ كون المعاملات من التصرف مما لا ينبغي الارتياب فيه . ويشهد له التبادر ، فإنّه بالنسبة إلى التصرفات الخارجية والمعاملية سواء . وقد ظهر مما ذكرنا - من كون التحولات المعاملية تصرفا حقيقة بمقتضى التبادر لا مجازا - صحة التمسك على أصالة اللزوم في الملك بموثقة سماعة المتقدمة من دون ورود شيء من الإشكالات عليه ، من كون التمسك بها بعد رجوع المالك الأصلي تشبّثا بها في الشبهة المصداقية ، ومن كون متعلق الحلّ المضاف إلى المال خصوص التصرفات الخارجية ، ومن كون ظاهر « لا يحلّ » بقرينة السياق والمورد الحلية التكليفية المتعلقة بالتصرفات الخارجية ، ومن كون الجمع بين إرادة الحكم التكليفي والوضعي استعمالا للفظ في أكثر من معنى . فإنّه بعد النظر إلى مقدمات ثلاث ، قبل الاستدلال بالموثّقة يظهر عدم ورود شيء من هذه الإشكالات . المقدّمة الأولى : كون الحلّ بمعنى المضيّ وعدم المنع عنه في الشريعة ، وهذا المعنى أعمّ من التكليف والوضع مع وحدة المعنى .

522

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست