أو عدم قصده ( 1 ) . وهو ( 2 ) بديهي البطلان ، إذ ( 3 ) لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه .وإن كان ( 4 ) الثاني لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده ( 5 ) المنشئ ، وهو ( 6 ) باطل في العقود ،