وقال في الجواهر في جواز إنشاء البيع بلفظ السّلم : « قولان أشبههما العدم ، لأنه مجاز في مطلق البيع ، والعقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات كما صرّحوا به » ( أ ) ( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 248 . وقال المحقق الثاني : « وإذا قال : بعتك سكناها سنة فقد تجوّز في السّنة ، فإنّ السكنى لا يقع عليها البيع إلَّا مجازا » ( ب ) . ( ب ) جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 83 والحاصل : أنّ اختصاص البيع عندهم بنقل الأعيان ومجازيّته في نقل المنافع من الواضحات ، ومقصودهم بيان المتفاهم العرفي بما أنّهم من أهل اللسان ، ولذا استند بعضهم إلى التبادر ، وعليه فلا وجه لإشكال بعض الأعاظم على الاستناد إلى كلمات الأصحاب « بأن غرضهم بيان موضوع الأثر شرعا ، مع أنّ الكلام في تحديد المعنى عرفا » وذلك لأنّ الاستشهاد بكلماتهم ناظر إلى كونهم من أهل اللسان ، لا إلى كونهم فقهاء حتى يكونوا بصدد بيان المعنى الشرعي ، بل صرّح بعضهم بأن المعرّف هو المعنى العرفي لكونه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق . واحتمال استناده إلى القرائن لا إلى حاقّ اللفظ مندفع بأن الحجة على الوضع عندهم أحد أمرين ، تنصيص الواضع ، وانسباق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ مجرّدا عن القرينة ( ج ) . ( ج ) معارج الأصول ، ص 50 للمحقق الحلي . وقد تحصّل مما ذكرناه : أن مستند الفقهاء في أخذ العين في البيع هو التبادر عند أهل اللسان ، وليس الغرض تحديد ما هو موضوع الأثر شرعا ، بل تحديد معناه العرفي . هذا ما يتعلق بالقول المشهور . وأمّا القول الثاني - وهو عدم اعتبار عينية المبيع - كما اختاره المحقق الإيرواني وغيره فيستدلّ له بإطلاق البيع في الاستعمالات الفصيحة على غير نقل الأعيان بلا قرينة ، كما في مثل قوله تعالى : * ( أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى ) * ( د ) . ( د ) البقرة ، الآية : 16 فإنّ المقابلة بين البيع والشراء تقتضي كون المبيع هي الهداية التي ليست من سنخ الأعيان والمنافع التي يبذل بإزائها المال .