responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 48



، والمحقق الثاني صرّح بمجازية البيع في تمليك المنفعة ( أ ) كما سيأتي نقل كلامه . ( أ ) : جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 83 والشهيد عرّفه في الدروس بأنه « نقل العين » ( ب ) ، وصرّح في رهنه أيضا « ببطلان رهن المنفعة ، لعدم إمكان بيعها » ( ج ) ( ب ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 191 ( ج ) المصدر ، ص 387 . والفاضل النراقي اعتبر في شرائط العوضين « أن يكونا عينين ، فلو كانا منفعة كسكنى الدار مدّة لم ينعقد للإجماع » ( د ) ( د ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 371 . ولأجل تسالمهم على الاختصاص وعدم كون المسألة خلافيّة أورد الشهيد الثاني في المسالك على تعريف المحقق بما لفظه : « أن الملك يشمل الأعيان والمنافع ، فينتقض في طرده أيضا بالإجارة ، فإنّ عقدها أيضا لفظ دالّ على نقل الملك - وهو المنفعة - بعوض معلوم » ( ه‌ ) وبمثله أورد في الروضة على تعريف الشهيد في اللمعة . ( ه‌ ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 146 وعليه فما ذكروه في تعريف البيع بنقل الملك لا ينافي تسالمهم على اعتبار عينية المبيع . وأمّا ما ذكروه في الإجارة من التردد في بطلان إنشائها ببيع السكنى فلا يصادم الاختصاص المزبور ، وذلك لعدم كون منشأ التردد احتمال إطلاق البيع على نقل الملك عينا أو منفعة ، بل منشؤه الاختلاف في اعتبار الصراحة والظهور الوضعي في ألفاظ العقود مطلقا أو خصوص اللازمة منها ، وعدم تحققها بالمجاز والكناية والمشترك . ويشهد له بيان الشهيد الثاني في المنع عن إنشاء الإجارة بلفظ العارية ، حيث قال : « ولا يخفى أنّ التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة » ( و ) . ( و ) مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 173

48

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست