< فهرس الموضوعات > الدليل الأول : الاستصحاب ، بتقاريب ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - استصحاب شخص الملك الحادث بالمعاطاة < / فهرس الموضوعات > للشك ( 1 ) في زواله بمجرّد رجوع مالكه الأصلي ( 2 ) ( * ) .
( * ) لا يخفى أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب في الملك بين كون الملكية من أوصاف المال وبين كونها حكما شرعيا ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية التي لها في حدّ ذاتها ثبات ودوام ما لم يرفعها رافع ، ومن المعلوم أنّ الملكية أيضا من الاعتباريات التي تقتضي بالطبع البقاء والاستمرار ، فإذا حدثت يحكم ببقائها إلى أن يرفعها رافع ، فما في حاشية السيد الاشكوري رحمه اللَّه من « أن الملكية إذا كانت حكما شرعيا لا يجري فيها الاستصحاب ، لكون الشك في المقتضي » محل تأمل ، بل منع بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية .