إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)
العهدية ، لخروج العقود الإذنية كالوكالة والعارية - على قول - عن حريم النزاع ، لتقومها بالإذن المالكي ، فيجوز الرجوع فيها قطعا . ولا فرق في العقود العهدية بين التنجيزية منها كالبيع والإجارة والهبة والصلح ، والتعليقية كالسبق والرماية ، لشمول الأدلة الاجتهادية الآتية لكلا القسمين ، بل وكذا الاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام التعليقية كما يراه المصنف قدّس سرّه . ولم يظهر وجه لتخصيص مجرى الأصل بالعقود العهدية ، إذ لا فرق بين استصحاب حرمة العصير العنبي على تقدير الغليان ، وبين استصحاب ملكيّة الرّامي على تقدير إصابة النصل مثلا . إلَّا أن يقال : إنّ الملكية ليست عنده حكما وضعيا مجعولا . بل هي متنزعة من التكليف ، وهو كما ترى . كما أنّه بناء على إنكار الاستصحاب التعليقي - كما ذهب إليه المحقق النائيني قدّس سرّه - لا وجه للقول باستصحاب الملك في مثل عقد السبق . ومنها : أنّ أصالة اللزوم تجري تارة في الشبهة الحكمية كالشك في لزوم المعاطاة ، وجريانها فيها منوط بحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية . وأخرى في الشبهة الموضوعية كما صرّح به المصنف في آخر استدلاله بالاستصحاب ، كما إذا تنازع المتعاقدان فادّعى أحدهما أنّ المنشأ هبة حتى يجوز له الرجوع ، والآخر أنّه صلح حتى يكون لازما ، فإنّه لا مانع من إثبات لزومه باستصحاب بقاء الملك . نعم بناء على عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعوّل فيها على الأصل اللفظي المستفاد من عمومات الكتاب والسّنة ، بل هي المعتمد أيضا في الشبهات الموضوعية ، لعدم وصول النوبة إلى الاستصحاب مع وفاء الأدلة الاجتهادية بإثبات لزوم العقد سواء في الشبهات الحكمية والموضوعية .