< فهرس الموضوعات > الخامس : انقلاب النكاح المنقطع بالدائم عند ترك ذكر الأجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق انقلاب العقد المنقطع بالدائم < / فهرس الموضوعات > وترك ( 1 ) ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور ( 2 ) ( * ) .
( أ ) : مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 539 ( الطبعة الحجرية ) كشف اللثام ، ج 1 ، كتاب النكاح ص 50 . ( * ) ويدلّ عليه موثّق ابن بكير ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات » ( ب ) . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث : 1 . لكن الانصاف - كما أفاده في المسالك - كون الحديث أجنبيا عن المدّعى وهو ما إذا قصدا المتعة وأخلَّا بذكر الأجل انعقد دائما ، بل ظاهر الحديث كونه في مقام اعتبار ذكر الأجل في المتعة ، وعدم اعتباره في النكاح الدائم ، ولا دلالة فيه على أنّه إذا قصدا المتعة ونسيا ذكر الأجل انعقد دائما ، حتى يلزم فيه تخلف العقد عن القصد .