هبة ماله أو شك في التسبب إليها بالفعل كما يتسبب إليها بالإيجاب والقبول اللفظيين لم يصحّ التمسك بهذا الحديث في شيء من المقامين . وهذا الوجه مختار المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشية الكتاب ( أ ) وارتضاه بعض الأعاظم . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 12 و 14 . ولعلَّه يستفاد من كلام المصنف قدّس سرّه في التنبيه الرابع ، حيث قال - في ردّ التمسك بالحديث لإثبات الملك التقديري جمعا بينه وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك - ما لفظه : « بأنّ عموم الناس مسلَّطون على أموالهم إنّما يدلّ على تسلَّط الناس على أموالهم ، لا على أحكامهم ، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كلّ تصرف جائز شرعا ، فالإباحة وإن كانت مطلقة ، إلَّا أنّه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلَّا ما هو جائز بذاته في الشريعة » . لصراحة كلامه قدّس سرّه في عدم مشرّعية الحديث للتصرف المشكوك حكمه . وهنا احتمال رابع حكي عن المحقق الرشتي وأفاده المحقق الإيرواني قدّس سرّهما وهو : كون الحديث أضيق مدلولا مما تقدم ، فإنّ ظاهر تسلَّط المالك على التصرف في ماله مع بقاء الموضوع وهو المال ، ومن المعلوم أنّ إخراج المال - عن إضافته إلى المالك - ليس تصرّفا في المال المضاف إلى مالكه ، لأنّه من قبيل إعدام الموضوع بالحكم ( ب ) ، فالحديث قاصر عن إثبات جواز التمليك . ( ب ) حاشية المكاسب للسيد الاشكوري ، ص 10 . حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ج 1 ص 77 . هذا . هذه محتملات الحديث ثبوتا . وقد عرفت أنّ لكلّ منها قائلا ، ولا بد من عطف عنان البحث إلى مقام الاستظهار ، فنقول وبه نستعين : يستدل للقول الأوّل بوجهين : أحدهما : أنّه مقتضى عموم المتعلق المحذوف - وهو التصرف - فإنّ كل ما يعدّ تصرفا للمالك في ماله يكون نافذا ومسلَّطا عليه ، ومن المعلوم أنّ البيع المعاطاتي تصرف في المال ،