responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 399



السلطنة ( أ ) . ( أ ) : كشف الرموز ، ج 1 ، ص 514 . وقال فخر المحققين في مسألة خروج منجزات المريض من الأصل أو الثلث : « واحتج القائلون بالثاني - أي بالخروج من الأصل - بأنه مالك ، والأصل جواز تصرف المالك في ملكه ، لعموم قوله عليه السّلام : الناس مسلطون على أموالهم . والجواب أن العام يخصص بالخاص » ( ب ) . ( ب ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 594 . وعدم ظفرنا باستدلال مثل المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر لا ينافي حجية إخبار فخر المحققين قدّس سرّه بأنّهم احتجوا على الحكم بهذا الحديث ، ولم يقل : « ويحتج لهم » حتى يحتمل استنادهم إلى حجة أخرى ، لكونه من باب عدم الوجدان الذي لا يدلّ على عدم الوجود . فدعوى حصول الاطمئنان من مجموع ما ذكرناه - ولم نذكره من كلمات الفقهاء - بعمل المشهور بهذا الحديث في أبواب عديدة من الفقه الشريف قريبة جدّا . نعم لا يتوقع العمل به ممن يقتصر في حجية الخبر على الوثوق المخبري خاصة في الأخبار الآحاد كصاحب المدارك ومن حذا حذوه ، لكن المبنى كفاية مطلق الوثوق بالصدور سواء نشأ من وثاقة الرواة - مع العمل بالمضمون - أم من فتوى المشهور به . هذا . وقد يناقش في سند الحديث بما في تقرير السيد الخويي قدّس سرّه من منع انجبار ضعفه بعمل المشهور بما محصله : أنّ الشهرة إن كانت بنفسها حجة أخذ بها ، وإلَّا فإنّ ضمّها إلى غير الحجة لا يوجب الاعتبار ، وقد اشتهر أنّ فاقد الشيء لا يكون معطيا له . واحتمال اطلاع المشهور على قرائن تدل على صدور الرواية ولم نظفر بها غير مفيد . مع أنّه منقوض بتصريحهم بعدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور مع وحدة الملاك في البابين . واحتمال الاطلاع على القرائن مشترك بينهما . هذا بحسب الكبرى . وأما خصوص هذا النبوي فلما فيه من احتمال استنادهم في فتياهم بصحة البيع المعاطاتي إلى غيره من الوجوه التي استدل بها

399

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست