responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > تحقيق حديث السلطنة سندا ودلالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستشهاد بكلمات جمع من الفقهاء على عمل المشهور بالحديث < / فهرس الموضوعات >


( * ) ينبغي البحث هنا في جهتين : الأولى في سند الحديث ، والثانية في دلالته . أما الأولى فحاصل الكلام فيها : أن النبوي المزبور رواه العلامة المجلسي قدّس سرّه في البحار ( أ ) عن عوالي اللئالي ( ب ) ، ورواه ابن أبي جمهور في مواضع أربعة من عواليه ، فرواه تارة عن كتب بعض الأصحاب ، وأخرى عن بعض كتب الشهيد ، وثالثة عن الفاضل المقداد ، ورابعة عن ابن فهد الحلَّي . والواسطة بين ابن أبي جمهور وهذه العدّة من الفقهاء هم من الأعلام الثقات المذكورين في مقدمة الكتاب في عداد مشيخته . ( أ ) : بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 272 . ( ب ) عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 222 ، رقم الحديث : 99 . وص 457 ، رقم : 198 ، و ج 2 ، ص 138 ، رقم : 383 و ج 3 ، ص 208 ، رقم : 49 . إلَّا أنّ الحديث مرسل ، إذ لم يذكر له في كتبهم سند حتى يفحص عن رجاله ، فالتعويل عليه في استنباط الحكم الشرعي منوط بإحراز عمل المشهور به حتى يطمأنّ بصدوره عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، بناء على المبنى المنصور من كون عمل المشهور برواية ضعيفة سندا جابرا لضعفها ، وإعراضهم عن رواية صحيحة موهنا لها . والظاهر اعتماد الفقهاء على هذه الرواية واسنادها إليه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بعنوان « قال » لا « روي عنه » حتى من دأبه نقد أسناد الأحاديث وتمييز صحيحها عن سقيمها . والذي ظفرت عليه في كتب الفقه الاستدلالية هو : أنّ أوّل من أسند الحديث إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام هو العلامة في المختلف ، حيث قال في مسألة جواز تفضيل بعض الأولاد في العطية - ردّا على ابن الجنيد - : « فإن قصد بذلك التحريم فهو ممنوع ، للأصل ، ولقوله عليه السّلام : الناس مسلَّطون على أموالهم . . إلخ » ( ج ) وقريب منه قوله في التذكرة في كراهة ( ج ) مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 278 .

397

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست