فهو ( 1 ) إنّما يجدي فيما إذا شك في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ، أمّا إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا ، لكن شك في أنّ هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد ( 2 ) أم لا بدّ من القول الدال عليه ( 3 ) فلا يجوز ( 4 ) الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم . ومنه ( 5 ) يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة .