أيضا ( 1 ) ، وكذا اللزوم ( 2 ) . ويؤيّد ( 3 ) ما ذكرنا - بل يدل عليه - : أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب والقبول ، ثم قال : « وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة ؟ الأقرب عدمه ( 4 ) ، نعم ( 5 ) يباح التصرف بشاهد الحال » ( أ ) انتهى . وصرّح بذلك ( 6 ) أيضا في الهدية ( ب ) ، فإذا لم يقل ( 7 ) في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع ؟
( أ ) : تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 281 . ( ب ) المصدر ، ص 284 .