- ولو ( 1 ) بناء على ما قدّمناه في آخر تعريف البيع من أنّ البيع في العرف اسم للمؤثّر منه في النقل ، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنّهم متشرعة ومتديّنون بالشرع - صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيّا ، وإلَّا كان ( 2 ) صوريّا ، نظير بيع الهازل في نظر العرف ( أ ) - فيصح ( 3 ) على ذلك نفي البيعيّة على وجه