نعم ( 1 ) يفيد ذلك إباحة التصرف ، لكن الشيخ استثنى وطي الجارية ( 2 ) .ثم ( 3 ) إنّ المعروف بين المتأخرين أنّ من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة قال بأنّها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ( 4 ) ومعقد إجماع الغنية ( 5 )