ولم يجز التصرف وكافة ( 1 ) الأصحاب على خلافه . وأيضا ( 2 ) فإنّ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا ، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده . وإنّما ( 3 ) الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول - لأنّها تدلّ بالقرائن - منعوا من لزوم العقد بها ، فيجوز التّراد ما دام ممكنا ، ومع تلف إحدى العينين يمتنع التّراد ، فيتحقق اللزوم ، ويكفي تلف بعض إحدى العينين ، لامتناع التّراد في الباقي ، إذ هو موجب لتبعض الصفقة والضرر » ( أ ) انتهى .