responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 340


وقال في الغنية - بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلوميّة العوضين ، وبعد بيان الاحتراز بكلّ من الشروط عن المعاملة الفاقدة له - ما هذا لفظه : « واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرّزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع ، بأن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك بألف ، فإنّه لا ينعقد بذلك ، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك :
اشتريت أو قبلت ، حتى ينعقد . واحترازا أيضا ( 1 ) عن القول بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا ، فيعطيه ، فأنّ ذلك ليس ببيع ، وإنّما هو إباحة للتصرف . يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه ( 2 ) . وأيضا ( 3 ) فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به ، وليس على صحة ما عداه دليل . ولما ذكرنا ( 4 ) نهى صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم

340

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست