responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 329


وبعض العامّة ( 1 ) القول بكونها لازمة كالبيع ( 2 ) . وعن العلَّامة رحمه اللَّه في النهاية ( 3 )


( أ ) : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 2 ، ص 155 و 156 الصيغة فيه وأنّ بتركها يتحقق الزنا وإن حصل التراضي ، بل هو من ضروريات الدين » ( ب ) . ( ب ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 211 وعن المختلف : « أن للمفيد قولا يوهم الجواز » ثم نقل العبارة المتقدمة وقال : « ليس في هذا تصريح بصحته ، إلَّا أنّه موهم » بل في كشف الرموز ( ج ) في باب الفضول : نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد والطوسي قدّس سرّهما . ( ج ) كشف الرموز ، ج 1 ، ص 446 للشيخ الفقيه عزّ الدين أبو علي الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي ، وهو تلميذ المحقق ، وكتب « كشف الرموز » شرحا على كتاب « النافع » . وعلى هذا فنسبة القول بعدم اعتبار اللفظ في البيع إلى المفيد قدّس سرّه لا تخلو من التأمل . ولم ينسب هذا القول إلى غير المفيد من القدماء . وأمّا قول المصنف : « يكفي في وجود القائل به قول العلَّامة في التذكرة : الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة » فلا يدل على وجود القول المزبور المنسوب إلى المفيد ، لاحتمال إرادة العلامة من قوله : « الأشهر » الإشارة إلى ما نسب إلى المفيد الذي قد عرفت التأمل في صحته ، بل معارضة هذه النسبة لنسبة خلافه ، وهو اعتبار الصيغة الخاصة في البيع إلى المفيد كما تقدّم عن كشف الرموز .

329

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست