وعن المفيد ( 1 ) القول بكونها لازمة كالبيع . وعن العلَّامة
( أ ) : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص 156 ( ب ) المقنعة ، ص 591 ( * ) لكنّه أعمّ من عدم اعتبار الصيغة ، لاحتمال كون عدم تعرضه للصيغة لأجل التسالم على اعتبارها في اللزوم ، لا في صحته . ويؤيده ما في الجواهر من : « أن المفيد قدّس سرّه ترك التعرض لها - أي الصيغة - في الكتاب المزبور في النكاح والطلاق ونحوهما مما لا إشكال في اعتبار