بإطلاق أدلَّة البيع ( 1 ) ونحوه ( 2 ) فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف ( 3 ) حمل لفظ « البيع » وشبهه في الخطابات الشرعية على ما ( 4 ) هو الصحيح المؤثّر عند العرف ( 5 ) ، أو ( 6 ) على المصدر الذي يراد من لفظ « بعت » فيستدلّ ( 7 )