responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 299


مع ( 1 ) أنّ سيرة علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات ( 2 ) ( * ) .


( * ) هذا الاشكال مبني على أمرين : أحدهما : وضع ألفاظ المعاملات للصحيح الشرعي لا العرفي . وفيه أوّلا : أنّه مبنيّ على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وهي غير ثابتة في ألفاظ العبادات فضلا عن المعاملات . وثانيا : أنّه يمتنع إرادة الصحيح في ألفاظ المعاملات الواقعة في حيّز الخطابات ، كقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و « الصلح جائز بين المسلمين » ونحو ذلك من أدلة إمضاء المعاملات ، وذلك لأنّ الصحة مستفادة من نفس الأدلة ، فكيف تؤخذ في متعلقها مع تأخرها عنها ؟ فإنّ من الممتنع دخل ما يتأتى من الحكم في متعلقة . نعم إن استفيدت الصحة من غير دليل الإمضاء لا يلزم الامتناع ، لكن يترتب عليه اللغوية ، إذ لا فائدة حينئذ في جعل الحلية بقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * مثلا مع فرض صحته بدون هذا الدليل ، هذا . ثانيهما : كون المراد من عقد البيع في كلام الشهيد الثاني نفس البيع ، على أن تكون الإضافة بيانيّة ، لا عقده حتى تكون الإضافة لاميّة . والظاهر هو الأوّل ، لأنّه جعل عقد البيع كسائر ألفاظ المعاملات والعقود أسامي لخصوص الصحيح ، ومن المعلوم أنّ مورد النزاع هو عناوين العقود كالإجارة والهبة والعارية والوديعة والمزارعة والمساقاة وغيرها . مضافا إلى القرائن الموجودة في كلامه كالإقرار به والإخبار به ، فإنّها قرائن على إرادة العقد من البيع ، هذا .

299

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست