بأنّ وضعها ( 1 ) للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو ( 2 ) : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وإطلاقات ( 3 ) أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ( 4 ) ،