اعتبار القبول في مفهومه ، لنشو الانسباق المزبور عن القرينة كما لا يخفى ، كما أنّ انسباقه في النذر - فيما إذا نذر بيع شيء - يكون لأجل القرينة . فما في حاشية السيد وتقرير السيد الخويي قدّس سرّهما - من الاستدلال على اعتبار القبول في مفهوم البيع بوجوه ( أ ) - لا يخلو من غموض . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 62 ، 63 ، مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 72 إذ منها التبادر وصحة سلب البيع عن فاقد القبول ، وقد عرفت حالهما من الاستناد إلى القرينة . ومنها : أنّ البيع « إنشاء تبديل عين بعوض في جهة الإضافة » ومن الظاهر أنّ هذا المعنى لا يتحقق إلَّا بتعقب الإنشاء بالقبول . وفيه : أنّ التبديل الإنشائي لا يتوقف على ذلك ، وإنّما المتوقف عليه هو التبديل الخارجي العرفي أو الشرعي الذي يكون التبديل الإنشائي موضوعا له . ومنها : أنّ البيع من العقود ، وبناء على كون البيع الإيجاب الساذج يلزم أن يكون من الإيقاعات . وفيه : أنه إن أريد بالإيقاع ترتب الأثر الخارجي على الإيجاب فقط فهو ممّا لا ريب في بطلانه ، لأنّ الأثر كالملكية حكم شرعي وضعي يترتب على العقد المؤلَّف من الإيجاب والقبول ، لا خصوص الإيجاب . وإن أريد به الأثر المترتب على الإيجاب في نظر الموجب وإن لم يترتب عليه في نظر غيره - نظير الإيجاب والوجوب ، حيث إنّ الوجوب يترتب على الإيجاب في نظر الآمر وإن لم يترتب عليه في نظر غيره ، ولذا لا يكون وجوبا في نظر العقل حتى يستلزم مخالفته استحقاق العقوبة ، إلَّا إذا كان الآمر عاليا مثلا - فلا محيص عن الالتزام به ، لأنّ الموجب لا بدّ أن ينشئ ما يريده ويقدر عليه ، وهو ليس إلَّا التبديل الإنشائي ، كما أنّ القابل لا ينشئ إلَّا القبول الإنشائي ، وهذان الإنشاءان معا عقد يترتب عليه الحكم الشرعي بالملكية أو غيرها ، فتدبر جيدا .