الإيجاب المثمر ، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرّد ( 1 ) ، فقول المخبر : « بعت » إنّما أراد الإيجاب المقيّد ، فالقيد مستفاد من الخارج ( 2 ) ، لا أنّ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول ( 3 ) . وكذلك ( 4 ) ( * ) لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها ، مع ( 5 ) أنّه لم يقل أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها ( 6 ) .
( * ) هذا بمنزلة الدليل لعدم شرطية تعقّب القبول ، فحق العبارة أن تكون هكذا : « ويدل