responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 259



كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنّها لا تنجّس المحلّ ، فإن كان نجسا غير منجّس يلزم تخصيص قولنا : كل نجس منجّس » ( أ ) . ( أ ) : مطارح الأنظار ، ص 196 وعلى هذا المبنى يمكن الاستشهاد على خروج القرض من المعاوضة موضوعا - بهذه القاعدة - ببيان : أنّه يشك في كيفية خروج القرض عن عموم أدلة أحكام المعاوضات ، وأنه موضوعي أو حكمي ، فأصالة عدم تخصيص تلك الأدلة تثبت عدم كون القرض من المعاوضات ، لا أنه معاوضة غير محكومة بتلك الأحكام الأربعة . وعليه فمرجع الاستشهاد بتلك الوجوه - ببركة حجية أصالة عدم التخصيص - إلى عدم كون القرض من المعاوضات ، فتدبّر جيّدا . ولذا كان ينبغي تنزيل الأمر بالتأمل هنا على تثبيت ما أفاده بقوله : « ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة . . إلخ » من استكشاف خروج القرض موضوعا عن باب المعاوضات ، لا حمله على عدم التنافي بينها وبين كونه معاوضة كما أفاده الشرّاح قدّس سرّهم . نعم ، الإشكال كلَّه في المبنى ، لما تقرّر في أصالة العموم من اقتصار حجيّتها على جهة الحكم ، سواء كان الشك في أصل التخصيص أم في التخصيص الزائد ، ولا أقلّ من الشك في بناء العقلاء على العمل بها لإحراز حال الموضوع ، عند العلم بعدم محكوميته بحكم العام . مناقشات أخرى في تعريف البيع هذا تمام الكلام في الإشكالات التي أوردها المصنف قدّس سرّه على تعريفه للبيع ودفعها ، وقد أورد عليه جمع من المحشين بوجوه أخرى ، ينبغي التعرّض لجملة منها : الأوّل : أن البيع يوجد بالإنشاء ، فهو موضوع له لا نفسه . وإن شئت فقل : إن الإنشاء سبب للبيع لا نفسه ، فهو من الاعتبارات الناشئة منه ، فتعريفه به تعريف للشيء بسببه . نعم هذا التعريف يلائم إنشاء البيع لا نفسه كما لا يخفى . وقد تقدّم توضيح وجه الحاجة إلى ذكر لفظ الإنشاء في تعريف المصنف قدّس سرّه .

259

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست