responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 24



مالا عند العقلاء أم لا كالحشرات ، فإذا لم يكن المبيع مما يرغب فيه النوع الذي هو المناط في مالية الأشياء لا الرغبات الشخصية واشتراه بأغلى الثمن صدق عليه مفهوم البيع . كما إذا اشترى أحد تصوير جدّه أو خطَّه لرغبته في حفظه ، ولم يكن بنظر العقلاء يساوي فلسا صحّ شراؤه . والمعاملة وإن كانت سفهية ، إلَّا أنّه لا دليل على بطلانها ، بعد ما شملتها أدلة الإمضاء ، والفاسد شرعا معاملة السفيه من جهة الحجر لا المعاملة السفهية . وعليه فأخذ المال في تعريف المصباح مبني على المسامحة ، إذ لا تعتبر المالية فيه عرفا وشرعا ، ولو سلَّم قيام الدليل الشرعي على اعتبار المالية فيه كان ذلك حكما تعبديا غير مرتبط بمفهوم البيع حتى يؤخذ في تعريفه » ( أ ) . ( أ ) : مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 24 فلا يخلو من غموض ، ودعوى دخل المالية في مفهوم البيع عرفا قريبة جدّا ، ودخلها شرعا في الصحة والنفوذ ليس لتعبد خاص ، بل لتوقف صدقه على ذلك ، لأنّ المقصود بالبيع هو المعاملة الاعتبارية التي يتداولها العقلاء لغرض تسديد حوائجهم وتمشية أمورهم ، وهذا هو موضوع أدلة الإمضاء ، ومن المعلوم أنّ ما لا يتنافس العقلاء على اقتنائه ولا يرغبون في تحصيله لعدم ترتب فائدة عليه لا يتعاملون عليه ، إذ لا غرض يتعلق بالمبادلة بين ما يكون فاقدا لمناط المالية ، فيصح سلب عنوان البيع عن تبديل مقدار من الثلج بمثله في فصل الشتاء في منطقة جليدية ، وعن تبديل كأس من ماء النهر بمثله على الشاطئ ، ونحو ذلك ، بل نفس هذا التبديل لغو بحيث لو صدر من بعضهم كان سفهيّا . والحاصل : أنّ البيع ماهية اعتبارية تدور في كل مورد مدار اعتبار العقلاء وتبانيهم ، وليس التبديل بين ما لا يتعلَّق غرضهم بتحصيله بيعا . وحيث اعتبر مالية العوضين في صدق مفهومه فدخلها في البيع النافذ شرعا أمر مفروغ عنه . ولا أقل من كون الشبهة مفهومية ، ولا مجال حينئذ للتمسك بالإطلاقات . هذا بحسب الكبرى . وأما خصوص المثال المذكور في كلامه قدّس سرّه من بذل الثمن بإزاء

24

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست