وفيه ( 1 ) : أنّ التمليك فيه ( 2 ) ضمنيّ ، وإنّما حقيقته التملَّك بعوض ، ولذا ( 3 )
وثانيا : من عدم اعتبار العينية في الثمن ، والمفروض اعتبارها في التعريف المزبور ، وهو نقل العين بالصيغة المخصوصة . وثالثا : أنّ الشراء لا يقع بلفظ « بعت » الذي هو المراد بالصيغة المخصوصة . ولم يظهر لنا مراده قدّس سرّه ، وهو أعلم بما قال .