( * ) قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه : « هذا الإيراد لو تمّ توجّه أيضا على التعريف الأوّل والثالث ، ولا يختصّ بهذا التعريف » ( أ ) . ( أ ) : نهج الفقاهة ، ص 15 أقول : المراد بالأوّل هو تعريف البيع بما في المبسوط والتذكرة وغيرهما « من انتقال عين من شخص إلى غيره . . إلخ » . وبالثالث هو تعريف جامع المقاصد للبيع : « بنقل العين بالصيغة المخصوصة » . ولم يظهر صدق شيء من هذين التعريفين على الشراء . أما الأوّل فلما فيه أوّلا : من أنّ الشراء - بناء على كونه إنشاء التمليك - يكون من مقولة الفعل ، والانتقال من مقولة الانفعال ، ولا يصدق أحدهما على الآخر . وثانيا : من أنّ المال المنتقل من المشتري إلى البائع لا يعتبر أن يكون عينا ، لما تقدم من أنّ العينية غير معتبرة في الثمن . وأمّا الثالث فلما فيه أوّلا : من مغايرة النقل للتمليك .