responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 218



ومنها : قوله : « ليكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته » إذ فيه : أنّه موهم بل ظاهر في أن ما في الذمة - بقيد كونه في الذمة - مملوك للشخص ، وحينئذ لا يمكن بيعه من أحد ، إذ مع هذا القيد يمتنع وجوده في الخارج . وكذا سائر المعاملات ، مع أنّ المعاملات الذمية في غاية الكثرة . وبالجملة : لا مجال لتوهم مالكية الشخص لما في ذمته مقيّدا بكونه في الذمة ، إذ لا يصلح حينئذ للمعاوضة عليه أصلا ، بل الذمة ظرف للكلَّي . ومنها : قوله : « ولا شبهة أنّه يعتبر في المبيع أن يكون من الأعيان الخارجية » . إذ فيه : أنّه لا يعتبر الوجود الخارجي الفعلي في المبيع قطعا ، بل المعتبر فيه هو إمكان وجوده في موطن استحقاق المشتري له ، إذ لو كان وجوده الخارجي الفعلي معتبرا فيه لانسدّ باب بيع الذمي رأسا ، وهو كما ترى . ولعلّ مقصوده من عينية المبيع الخارجي هو قابلية الوجود لا فعليته ، فيرتفع الاشكال . ومنها : قوله : « بل يقع البيع على الكلي . . إلخ » إذ فيه : أنّ هذا ليس من بيع الدين على من هو عليه في شيء ، ضرورة أنّ المبيع هو الكلي الذي ظرفه ذمة البائع لا ذمة المديون والمفروض أنّ المبيع في « بيع الدين من المديون » هو نفس ذلك الدين ، لا شيء آخر ينطبق على الدين حتى يسقط عن ذمة المديون بسبب انطباق كلَّيّ آخر عليه ، فإنّه خارج عن مورد النقض المذكور في المتن أعني به بيع الدين على من هو عليه . والحاصل : أنّ الكلام في بيع نفس ما في ذمة المديون ، وأنّه كما يجوز بيعه من أجنبي بلا إشكال ، كذلك يجوز بيعه من نفس المديون . وأمّا جعل المبيع كلَّيا في ذمة البائع الدائن قابلا للانطباق على ما في ذمة المديون فهو خارج عن بيع الدين الثابت على المديون كما لا يخفى . فكلام المحقق النائيني قدّس سرّه ليس جوابا عن نقض تعريف البيع ببيع الدين من المديون ، فتدبّر .

218

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست