responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 217



- وهو المشتري - فينطبق ما على البائع على ما كان له على المديون المشتري ، فيوجب سقوط ذمة كليهما . وهذا وإن لم يكن من التهاتر حقيقة ، إلَّا أنّه أشبه شيء به » ( أ ) . ( أ ) : منية الطالب ، ج 1 ، ص 43 وملخّصه : أنّ بيع الدين تارة يقع على نفس ما في ذمة المديون - بوصف كونه ما في الذمة - وهو باطل ، لأنّه بهذا القيد لا يصلح للوجود الخارجي . وأخرى يقع على كليّ في ذمة البائع مماثل لما في ذمة المشتري وهو المديون . ولمّا كان المبيع منطبقا على ما على المشتري من الدين صار هذا الانطباق منشأ لسقوط ما في ذمة البائع والمشتري . ففي الحقيقة بيع الدين من المديون ليس بيعا لنفس الدين ، بل لما ينطبق على الدين . هذا . وفي كلامه مواقع للنظر : منها : قوله : « إلَّا أن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه في الذمة » إذ فيه : أنه لا وجه لهذا الاستثناء بعد وضوح كون الذمة ظرفا للمبيع ، إذ لو لم يضف الكلي إلى ذمة شخص لا يتعلق به إضافة الملكية ، وليست الذمة قيدا له ، فإنّ الالتزام بصحة البيع موقوف على عدم قيدية الذمة للمبيع ، وإلَّا لم يكن المبيع حينئذ مالا حتى يبذل بإزائه المال ، فيختل أحد أركان البيع وهو مالية المبيع . فالأولى تعليل عدم جواز بيع الدين على المديون بعدم المالية . بل يتجه حينئذ عدم جواز بيعه مطلقا ولو من غير المديون ، لسقوطه عن المالية بسبب تقيده بذمة المديون المانع عن صلاحية الانطباق على الخارجيات ، فعدم تقيده بالذمة مقوّم للمالية ، وليس شرطا لبيعه من خصوص المديون . والحاصل : أنّه لا وجه للاستثناء المزبور ، إذ التقييد بعدم الذمة شرط لمالية الكلي الذمي سواء قلنا بجواز بيع الدين على من هو عليه ، أم لم نقل . نعم إن كان الإشكال في بيع الدين من المديون من جهة المالية كان للاستثناء المزبور وجه ، فتدبّر .

217

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست