responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 19



لا بدلية إحدى الملكيتين عن الأخرى . ويدل عليه أمران ، أحدهما : أنّ نفوذ تصرف المالك في ماله بالتصرفات المشروعة يستند إلى قاعدة السلطنة ، ومن المعلوم أنّ المجعول هو السلطنة على الأموال لا على الملكية الاعتبارية الكائنة بين الملَّاك وأموالهم ، فلو اقتضى البيع تبديل ملكية بملكية أخرى - لا تبديل مملوك بمثله - لزم إثبات سلطنة المالك على ملكيته ، والملكية هي السلطنة على أنحاء التصرفات في المال ، ولا معنى للسلطنة على السلطنة ، لما عرفت من أنّ موضوع مثل « الناس مسلطون على أموالهم » هو الأموال لا الأحكام . ولعلَّه لهذا يقال بعدم زوال الملكية بالإعراض ، إذ لا دليل على ثبوت سلطنة المالك على إزالة ملكيته عن ملكه ، ولذا لم يبن الجلّ لو لا الكل على مشرّعية قاعدة السلطنة . ثانيهما : أنّ الوجدان حاكم بأن فعل المتبايعين نقل الأموال ، لا نقل الملكية القائمة بها ، فالبائع يعطي المثمن ، لا أنه يعطي واجديّته له ، والمشتري أيضا يعطي الثمن لا واجديته له . وكذا الحال في الهبة الخالية عن العوض ، فإنّ الواهب ينقل ماله إلى المتّهب في عالم الاعتبار ، ولازمه انعدام الإضافة الاعتبارية ، وحدوث إضافة أخرى بين المتهب والعين الموهوبة ، لا أنّ فعل الواهب - ابتداء - نقل إضافته إلى المتهب . هذا محصل ما أفاده مقرر بحثه الشريف ( أ ) . ( أ ) : المكاسب والبيع للعلَّامة الحجة الشيخ الآملي ، ج 1 ، ص 86 ، 87 والإيراد عليه بالنقص « تارة ببيع الكلي الذي لا ريب في صحته مع أنّه لا نقل فيه من طرف إضافة البائع إلى طرف إضافة أخرى ، لعدم كونه مملوكا له . وأخرى ببيع آلات المسجد بالغلَّة الموقوفة عليه ، لعدم خروج شيء عن طرف إضافة ملكية إلى طرف إضافة ملكية أخرى » لعلَّه نشأ من عدم ملاحظة تمام كلامه ، وأنّ تعريف البيع بتبديل طرفي الإضافة مخصوص بالبيوع المتعارفة بين الملَّاك ، ومورده الأعيان الخارجية ، فموردا النقض خارجان عن حدّ التعريف المتقدم . أمّا بيع الكلَّي فقد قال فيه المحقق النائيني : « ليس المعتبر في البيع إلَّا كون

19

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست