المعاني التي لا استقلال لها في التحصّل ، بل لا بدّ أن تكون بلحاظ أمر كالحكومة والرئاسة والملكية ، وحيث كانت مضافة هنا إلى المال - بما هو مال - علم منها إرادة التبديل المعاملي ، والتسبب إلى جعل شيء مكان شيء في الملكية أو الحقيّة أو المصرفية ، وإن كان أظهر خواص البيع التمليك كما لا يخفى . ثم إنّه بناء على كون الملكية إضافة اعتبارية ، تتحقّق أمور ثلاثة ، الأوّل : المضاف إليه ، وهو المالك ، الثاني : المضاف وهو المال ، الثالث : نفس النسبة الخاصة والإضافة المتحققة بين المالك والمملوك ، المعبّر عنها بالملكية . البيع تبديل الإضافة وطرفها ولا ريب في اقتضاء البيع - وسائر النواقل - التبديل في المضاف أعني به المالين المملوكين ، فكلّ من المتعاملين يخلع يده عن ماله ويحلّ ربطه به ويشدّها بعوضه ، إنما الكلام في أنّ البيع هل يقتضي بدليّة إحدى الإضافتين عن الأخرى بعد الفراغ عن اقتضائه بدليّة المضاف ، أم يؤثّر في بدليّة المضاف خاصة وبقاء الإضافة على حالها ؟ ذهب شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدّس سرّه إلى الثاني ، ولأجله فسّر تعريف البيع « بالمبادلة بين مالين » بأنّه : تبديل أحد طرفي الإضافة بطرف إضافة أخرى ، لا نفس تبديل إضافة بإضافة أخرى . ومحصل كلامه قدّس سرّه : أنّ التبديل إمّا أن يكون بين المالكين أو بين المملوكين ، ولا معنى للتبديل بين الملكيتين ، فالملكية الاعتبارية تكون كالخيط الذي أحد طرفيه بيد المالك ، وطرفه الآخر بالمملوك ، ففي باب الإرث يحلّ الربط الملكي عن المورّث ويشدّ بالوارث مع بقاء الربط والمال على حاليهما ، ولذا لو كان المال متعلق حق الغير انتقل إلى الوارث كذلك . وفي العقود المعاوضية - وكذا الخالية عن العوض كالهبة - يحدث التغيير في الطرف الآخر وهو المملوك ، فيحلّ ربط المالك عن ماله ويشدّ بالعوض ، ولا يحدث تغيير في المالكين ولا الملكيتين . وهذا هو المقصود من اقتضاء البيع بدلية أحد المضافين عن الآخر ،