عدل ( 1 ) ( * ) جامع المقاصد إلى تعريفه « بنقل العين بالصيغة المخصوصة » .
( أ ) : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 55 البيع الناقل عندهم للأموال . وبالجملة : فجعل البيع من المعنى وإرادة الكلام النفسي منه في غير محله . ومراد المصنف من المعنى هو ما ذكرناه من الأمر الاعتباري في قبال الوجود الخارجي الحقيقي كالأفعال الخارجية من التكلَّم والضرب والأكل والشرب ونحوها . ( * ) ظاهر هذا الكلام - لو لم يكن صريحه - أنّ وجه عدول المحقق الثاني قدّس سرّه عن تعريف البيع « بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال » هو كون البيع من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ . مع أنّ وجه عدوله عنه ليس ما أفاده المصنف قدّس سرّه من كون البيع من مقولة المعنى ، بل لما ذكره من وجهين : أحدهما : أنّ المفهوم من لفظ « بعت » ليس هو العقد قطعا ، لعدم سريان هذا المعنى في جميع تصاريفه ، فإنّ لفظ البائع ليس معناه العاقد للإيجاب والقبول ، وكذا سائر مشتقاته ، بل معناه إيجاب البيع فقط كإيجاب التمليك .