responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 187


باللفظ ( * ) -


( * ) مضافا إلى ما فيه من : أن هذا التعريف ليس حدّا للبيع الذي هو فعل البائع فقط كما هو واضح . وإلى : عدم شموله للبيع المعاطاتي ، لظهور الدلالة في الإيجاب والقبول اللفظيين ، فتأمّل . وإلى : عدم اعتبار الانتقال في مفهوم البيع ، لصدقه على بيع الوقف وسهم سبيل اللَّه من الزكاة إذا كان العوضان منهما ، فإنّه لا انتقال فيهما أصلا ، مع صدق مفهوم البيع عرفا على بيعهما ، لوجود مفهوم المعاوضة فيه ، هذا . وإلى : صدقه على جميع العقود المعاوضية ، بل والمجانية كالهبة ، لأنّ جميعها تشتمل على الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال . وعلى كلّ حال : المراد بالمعنى هنا ما ذكرناه من كون البيع أمرا اعتباريا ، لأنّه تبديل اعتباري بين مالين . لا ما في حاشية السيد قدّس سرّه من أن بعض معاصريه قال : « المراد بالمعنى هو النقل القلبي ، وهو راجع إلى الكلام النفسي المزيّف في محله ، فلا بدّ أن يكون البيع من مقولة اللفظ . كما إنّ هذا القائل التزم لدفع محذور الالتزام بالكلام النفسي بأن الطلب أيضا عبارة عن نفس القول ، إذ لو كان غير اللفظ يلزم الالتزام بالكلام النفسي » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 58 ، 59 هذا . فإنّه لا وجه للالتزام المزبور ، لوضوح أنّ النقل القلبي - وهو الالتزام النفساني به من دون إيجاده بما يكون آلة للإنشاء - ليس بيعا عرفيا قطعا ، لعدم كون مجرّد النقل القلبي كافيا في

187

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست