ولا يحتاج ( 1 ) إلى من يملك عليه حتى يستحيل ( 2 ) اتحاد المالك والمملوك عليه ، فافهم ( 3 ) ( * ) .
( * ) ما أفاده المصنف قدّس سرّه في القسم الثاني من الحقوق - وهو ما لا يقبل النقل إلى الغير - قد ناقشه المحققون من المحشين بوجوه ، بعضها ناظر إلى تنظير الحق ببيع الدين ، وبعضها إلى منع إطلاق قيام الحق بطرفين ، وبعضها إلى توقف بيع الدين على وجود من يملك عليه ، فيكون كالحق ، وبعضها إلى أصل تصوير الملكية - ولو آنا ما - في بيع الدين حتى يترتب عليه السقوط . فمنها : ما أفاده السيد قدّس سرّه تارة : بأنّ تعليل امتناع جعل الحق عوضا بمحذور استحالة