responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 72



العبد في الرغبة والنفع والأثر ، فكما لا تكون المعاملة على خدمة العبد سفهية ، فكذا على عمل الحرّ ، ولذا يصحّ جعله صداقا في النكاح ، وأخذ العوض بإزائه في الإجارة والصلح . والجزم بعدم ماليته قبل المعاوضة عليه أو الشك فيها إمّا أن يكون لاختصاص المال بالأعيان ذوات المنافع ، وإمّا أن يكون لتقوّم مالية الشيء بوجوده فعلا لا قوّة . وكلاهما ممنوع كما مرّ آنفا ، وفي بحث جعل مطلق المنفعة عوضا في البيع . بل يمكن الالتزام بصحة وقوعه عوضا في البيع - قبل المعاوضة عليه - مع اعتبار مالية العوضين ، لكفاية ماليّته بنفس البيع كما تقدّم في تصوير الملكية الآنامّائية في بيع الكلَّي سلفا ونحوه . وأما إشكال عدم تملك الإنسان لعمل نفسه بالملكية الاعتبارية ففيه : - بعد تسليم اعتبار الملكية بهذا المعنى في صحة المعاوضة - أنّ البيع مبادلة مال بمال ، لا مبادلة مال مملوك بمثله ، بشهادة جواز بيع الوقف عند طروء المسوّغ ، وشراء الحاكم الشرعي آلات البناء للمساجد مثلا بسهم سبيل اللَّه ، مع أنه ليس ملكا لأحد . وعليه فلا مانع من جعل عمل الحرّ عوضا في البيع بعد صدق المال عليه عرفا . وأمّا ما تقدم في التوضيح - من الاستشهاد على عدم مالية عمله قبل المعاوضة عليه بمسألة الاستطاعة وضمان الحابس ونحوهما - فلا ينفي ماليته ، بل مالكيته لعمله بالملكية الاعتبارية العقلائية . توضيحه : أمّا الاستطاعة فلأنّها - كما يظهر من أخبارها - منوطة بوجدان نفقة الحج فعلا من الزاد والراحلة ونحوهما من المؤن ، وعدم كفاية مجرّد التمكن من تحصيلها ، ففي معتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام تفسير السبيل بقوله عليه السّلام : « أن يكون له ما يحجّ به » ( أ ) وفي معتبرة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في تفسير آية الاستطاعة : « من كان صحيحا في بدنه ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 22 ، كتاب الحج ، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : 3

72

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست