responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)



هو أثره المحسوس كالخياطة والصباغة ، وهذا بخلاف ما لا يبقى أثره كصلاة الأجير وصومه ، فإنّ صدق المال عليه مشكل ، هذا ما قيل . لكنك خبير بإمكان اتصاف المعدوم بالمالية والمملوكية ، كما في الكلي المبيع ، والثمن في النسيئة ، والمنفعة المتدرجة الوجود في باب الإجارة . ولو سلَّم قيامهما بالموجود العيني لا الاعتباري لم يكن وجه لصرف العمل عن معناه الحدثي إلى أثره بعد ظهور الكلام بل صراحته في إرادة جعل العمل - بما هو صنف من طبيعي المنافع - عوضا في البيع ، ومن المعلوم كون المنفعة متصرّمة الوجود لا قرار لها ، ولازمه الالتزام بمنع مالية مطلق المنافع ، لا خصوص عمل الحرّ ، وهو كما ترى . ثم إنّ الاشكال في عمل الحرّ كما ينشأ من الترديد في ماليته أو الجزم بعدمها ، فكذا ينشأ من انتفاء ملكيته ، لعدم كونه مضافا إليه بإضافة الملكية الاعتبارية ، مع أنّ البيع مبادلة المالين في الملكية ، ويظهر من بعض أهل النظر حمل المتن - من الشك في المالية - على انتفاء الملكيّة بين الحرّ وعمله ، وإن كان هذا التنزيل خلاف الظاهر جدّا . وكيف كان فالمسألة ذات وجوه : أحدها : كون عمله مالا مطلقا سواء أكان قبل المعاوضة عليه أم بعدها ، كما يظهر من تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدّس سرّه ( أ ) . ( أ ) : المكاسب والبيع ، ج 1 ، ص 92 ثانيها : عدمه كذلك . ثالثها : التفصيل بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه كما في المتن . رابعها : التفصيل بين عمل الكسوب وغيره كما مال إليه السيد قدّس سرّه ( ب ) . ( ب ) حاشية المكاسب ، ص 55 ولا يبعد أن يقال بمالية عمله مطلقا ، لصدق حدّ المال عليه من « كونه شيئا يبذل بإزائه المال » أو « شيئا يدّخر لوقت الضرورة والحاجة » أو « شيئا يجري فيه الشّح » فعمل الحرّ كعمل

71

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست