ففيه ( 1 ) إشكال ، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة ( 2 ) ، كما يدلّ عليه ( 3 ) ما تقدّم عن المصباح ( * ) .
( * ) لا يخفى ظهور المتن في أن المراد بعمل الحرّ هو فعله بمعناه المصدري كما مثّلنا له بالخياطة ونحوها من الحرف ، كما أنّ منشأ تردّد المصنف قدّس سرّه في كونه عوضا في البيع هو عدم اتصافه بالمالية قبل المعاوضة عليه ، لا عدم كونه ملكا . وقد يقال : إنّ المقصود من العمل معناه الاسم المصدري ، وهو أثره ككون الثوب مخيطا ، وتوضيحه : أن المالية صفة وجودية تنتزع من الموجود ، وفعلية الأمر الانتزاعي وشأنية منشئه غير معقولة ، والعمل المتصف بالمالية بعد المعاوضة عليه هو الأثر ، ضرورة كون العمل قبل الشروع فيه وبعد الفراغ منه معدوما ، وهو في حال التلبس به معدوم أيضا بمقتضى تدرجه في الوجود وعدم كونه قارّا ، والمعدوم ليس بمال . فما يقبل الاتصاف بالمالية