( * ) وفي التعليل احتمال خامس وسادس ، فالأوّل ما احتمله المحقق النائيني قدّس سرّه قال المقرر : « أن يراد من الكلام نفس معنى اللفظ ، لا اللفظ بمعناه ، فيصير حاصله : أنّ البيع قبل الشراء محرّم ، وبعده محلَّل . وهكذا في باب المزارعة ، فإنّ جعل شيء بإزاء البقر والبذر محرّم ، وجعله بإزاء عمل الزارع محلَّل » ( أ ) . ( أ ) : منية الطالب ، ج 1 ، ص 66 . وقد سبقه إلى هذا المعنى صاحب الجواهر ( ب ) والمحقق الخراساني وغيرهما ( ج ) . ( ب ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 217 . ( ج ) حاشية المكاسب ، ص 15 .