responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 596



ومحصّل هذا الوجه : أنّ المراد بالكلام هو الالتزام المعاملي السالب عرفا للاختيار ، والمراد بالتحريم والتحليل بالإضافة إلى شخصين ، وهما البائع والمشتري ، لا إلى كلامين من شخصين ، بحيث يكون أحدهما محرّما والآخر محلَّلا ، فإن المثمن يحرم على البائع بالتزامه المعاملي ، ويحلّ للمشتري ، وفي الثمن بالعكس . وإطلاق الكلام على الالتزام شائع . ومنه « كلام اللَّيل يمحوه النهار » كما قد يطلق عليه القول ، فيقال : « أعطيت قولا بذلك » وقوله تعالى : * ( ولكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) * ( أ ) . ( أ ) : السجدة ، الآية : 13 . وبعبارة أخرى : لا يراد بالكلام اللفظ ، ولا دخله في الأثر ، إذ المؤثّر هو المعنى ، والكلام بما أنّه فإن في معناه ، إذ هو ما به ينظر لا فيه ينظر ، فالكلام المحلَّل والمحرّم هو الالتزام المعاملي المحرّم للمبيع على البائع والمحلَّل له للمشتري . وهذا المعنى الذي أفاده صاحب الجواهر قد يساعده الذوق الفقهي السليم ، ويتأيّد بكثير من النصوص الواردة في بيع الدلَّال ، كصحيحة ابن سنان الآتية في المتن وغيرها ممّا رواها ثقة الإسلام في باب بيع ما ليس عنده ، وأنّه إن كان مجرّد مفاوضة ومقاولة فلا بأس ، وإن كان إيجاب البيع ففيه بأس . لكن الإنصاف أنّ هذا الوجه يستلزم إسقاط خصوصية الكلام المأخوذ موضوعا للتحليل والتحريم ، ولغوية ذكره ، وهو بمكان من الفساد . فمقتضى ظاهر التعليل هو كون الكلام المنشأ به إيجاب البيع قبل الشراء محرّما ، وبعده محلَّلا ، فالمناط في التحريم والتحليل هو الكلام ، فيدل قوله عليه السّلام : « إنّما يحلل الكلام ويحرم الكلام » على كون إيجاب البيع المتحقق بالكلام دون غيره قبل الشراء محرّما ، وبعده محلَّلا ، فلا عبرة بإيجاب البيع بغير الكلام كإنشائه بالمعاطاة . وما أفاده المحقق الإيرواني قدّس سرّه في تأييده بإطلاق الكلام على الالتزام المجرّد عن

596

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست