بل ( 1 ) يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة
بعضه ، فأبى صاحب الطعام أن يسلَّم له ما بقي ، وقال : إنّما لك ما قبضت . فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له ، فله ما بقي . وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإنّ له بقدر ما نقد » ( أ ) . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 401 ، الباب 26 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 3 . وجه الدلالة : أنّه عليه السّلام حكم باللزوم بمجرّد المساعرة وإن لم يكن إنشاء المعاملة باللفظ ، فإطلاق « الاشتراء » يشمل الإنشاء باللفظ والفعل ، هذا . لكن الظاهر أنّه ليس إلَّا في مقام بيان حكم الباقي الذي لم يقبضه المشتري ، وأنّه هل يستحق المشتري مطالبته من البائع أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام بأنّه إن كان يوم اشتراه قدّر المبيع بتمام ذلك الطعام فله المطالبة من البائع ، وإلَّا فلا . وأمّا كون إنشاء البيع باللفظ أو الفعل فليس الخبر في مقام بيانه حتى يصح التمسك بإطلاقه . ثم إنّه بعد تسليم الدلالة على عدم التعارف المزبور يقع التعارض بينه وبين ما ذكره الفقيه المامقاني قدّس سرّه من الروايات التي ادعى رحمه اللَّه دلالتها على التعارف المذكور ، فيرجع إلى إطلاق أدلة البيع سواء أكان إنشاؤه باللفظ أم بالفعل .