لم يكن ( 1 ) هذا الاتفاق كاشفا ( 2 ) ، إذ ( 3 ) القول باللزوم فرع الملكية ، ولم ( 4 ) يقل بها إلَّا بعض من تأخّر عن المحقق الثاني تبعا له . وهذا مما ( 5 ) يوهن حصول القطع بل الظنّ من الاتّفاق المذكور ، لأنّ ( 6 ) قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع ( 7 ) . نعم ( 8 ) يمكن أن يقال : - بعد ثبوت الاتفاق المذكور - إنّ أصحابنا بين قائل