فإنّ الشرط لغة ( 1 ) مطلق الالتزام ( 2 ) فيشمل ما كان بغير اللفظ ( 3 ) .
( أ ) : لسان العرب ، ج 7 ، ص 329 . ( * ) فيه : أنّ الاستدلال المزبور مبني على كون الشرط مطلق الالتزام ، لا خصوص الالتزام الضمني ، وذلك غير ثابت ، لما عرفت من اختلاف اللغويين في معنى الشرط ، وذهاب أكثرهم إلى كونه التزاما في ضمن بيع ونحوه . ومقتضى القاعدة التساقط ، والمتيقّن - بل المتبادر - خصوص الالتزام الضمني ، فلا يطلق على الابتدائي حقيقة حتى يصح الاستدلال به على المعاطاة ، ولا أقلّ من الشك في الشمول . لا يقال : إنّ استعماله في الشروط الابتدائية في الروايات كاف في ردّ قول بعض أهل اللغة ممّن خصّ الشرط بالضمني ، وإثبات كونه أعمّ منه ومن الابتدائي ، فيطلق « الشرط » على