responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 547



وفيه : أنّه إن أريد بالعقد الإنشائي أو النفساني المقيّد بالإنشاء فلا إشكال في زواله بنفسه لا بالفسخ . وإن أريد به العهد النفساني فزواله بالفسخ منوط بجعل الفسخ رافعا له ، ومقتضى الإطلاق الأحوالي هو بقاء العقد ، ويترتب عليه وجوب إبقائه وعدم نقضه . وكذا لو كان المشكوك فيه موضوع العقد كالمبادلة التي وقع العقد عليها . تقرير الشبهة : أنّه يحتمل ارتفاع المبادلة بالفسخ ، فلا معنى حينئذ لوجوب الوفاء بالعقد عليها ، للشك في موضوع العقد ، الموجب للشك في اندراجه في موضوع وجوب الوفاء . والجواب عن ذلك : أنّ الإطلاق الأحوالي يقتضي لزوم الوفاء في جميع الحالات التي منها حال الفسخ ومقتضى هذا الإطلاق وجود العقد بعد الفسخ ، فالمبادلة مثلا باقية بعد ، فيجب الوفاء بالعقد عليها . وبالجملة : الإطلاق الأحوالي يحرز بقاء موضوع العقد بعد الفسخ . الثاني : أنّ خطاب « أَوْفُوا » يمنع تكليفا عن الفسخ واسترجاع العين ، لا وضعا ، والمدّعى هو عدم تأثير الفسخ في حلّ العقد لا حرمة التصرف تكليفا ، هذا . وفيه أوّلا : أنّ وجوب الوفاء ليس تكليفيّا ، بل هو إرشاد إلى صحة المعاملة في جميع الأزمنة والحالات التي منها حال الفسخ ، إذ لا معنى لحرمة التلفظ بكلمة « فسخت أو رجعت » بل المراد هو الإرشاد إلى صحة العقود ونفوذها حدوثا وبقاء ، بحيث لا يؤثّر الفسخ في انحلال العقد ونقضه . وثانيا : أنّ حرمة التصرف في العين بعد الفسخ تكشف عن عدم نفوذ الفسخ في رجوع الفاسخ ، إذ لا وجه لحرمته فيها بعد الفسخ إلَّا بقاء العين على ملك مالكه الفعلي وعدم رجوعه إلى ملك الفاسخ ، فحرمة التصرف لازم بقاء العقد وعدم إنفساحه ، وهذه الدلالة الالتزامية كافية في إثبات بقاء العقد وعدم تأثير الفسخ فيه ، ولا نعني باللزوم إلَّا بقاء العقد بعد الفسخ ، هذا . الثالث : أنّ الآية لا تجدي في إثبات اللزوم عموما ، وإنّما تجدي لإثباته في خصوص ما إذا كان العقد متعلَّقا بالفعل حتى يخاطب بخطاب « أَوْفُوا » فلا تشمل الآية العقد الواقع على

547

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست