responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 540


وقد يستدلّ أيضا بعموم قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( 1 ) ) * ( أ ) .


( أ ) : المائدة ، الآية : 1 . وعمدة الوجه في عدم دلالتها على ذلك هو كون الوجوب حيثيّا ، بعد وضوح جعل الافتراق غاية لخصوص خيار المجلس ، فسلب الخيار حينئذ سلب الخاص ، فكيف يترتب عليه سلب العام وهو طبيعة الخيار ؟ فلا إطلاق لوجوب البيع يقتضي لزومه على وجه الإطلاق بعد الافتراق . فما في تقرير سيدنا الخويي قدّس سرّه من « أنّ إطلاقها يقتضي اللزوم على وجه الإطلاق بعد التفرّق ، فلا موجب لصرفها إلى اللزوم من ناحية خيار المجلس » ( ج ) في غاية الغموض ، فلاحظ وتأمّل . ( ج ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 143 . اللهم إلَّا أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق البيع الموضوع للخيار هو لزوم البيع بالافتراق ، سواء أكان بيعا فعليا أم قوليا ، فنفس هذا الإطلاق ينفي الفرد الجوازيّ للبيع . وبعبارة أخرى : كأنّه قيل : كلّ فرد من أفراد البيع فيه الخيار ، ما لم يفترق المتبايعان ، فمع افتراقهما يجب البيع وجوبا مطلقا . غاية الأمر أنّ هذا الإطلاق يقيد بأدلة سائر الخيارات ، فإنّ سائر الخيارات ثابتة بأسبابها الخاصة . بخلاف خيار المجلس ، فإنّه ثابت للبيع أوّلا وبالذات ، ولذا أطلق الخيار فيه بقوله : « البيعان بالخيار » وأريد به أنّ الخيار الثابت لطبع البيع مع الغض عن خصوصية المبيع هو خيار المجلس فقط ، فلا ينافي ثبوت خيار الحيوان وغيره من الخيارات . فدعوى دلالة أخبار خيار المجلس على لزوم البيع بسقوطه قريبة جدّا ، واللَّه العالم .

540

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست