responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 539



لجعل الافتراق غاية لمطلق الخيار مع كونه غاية لخيار واحد فقط ، بداهة أنّ سائر الخيارات على كثرتها غير مغيّاة بالافتراق ، فجعل الافتراق غاية لماهية الخيار - مع كونه غاية لخيار واحد ومسقطا له فقط مع ثبوت سائر الخيارات - مستهجن عند أبناء المحاورة ، فلا بد من إرادة خيار خاصّ وهو خيار المجلس ، ومن المعلوم أنّ سلبه من السلب الخاص غير الملازم للزوم . وأمّا الطائفة الثانية فيظهر الجواب عنها مما تقدم في الجواب عن الطائفة الأولى ، فإنّ قوله عليه السّلام : « فلا خيار » محمول على الخيار المذكور في الصدر ، لتبعية الذيل له . مضافا إلى : ما عرفت من أنّ سلب ماهيّة الخيار مع ثبوت جميع الخيارات - إلَّا واحدا - مستهجن عرفا ، فمع كون جميع الروايات بصدد بيان ثبوت خيار خاص لا طبيعة الخيار - وأنّ المسلوب بعد الغاية وهي الافتراق هو الخيار الخاص ، لا لأجل أنّه المفهوم ، بداهة كون المفهوم الاصطلاحي هو ما إذا علَّق على الغاية سنخ الحكم لا شخصه - لا يبقى ظهور لصحيحة الحلبي في الإطلاق ، ولا في حكم آخر غير ما في سائر الروايات ، فلا محيص عن حمله على الوجوب الحيثي . وبالجملة : فلو دار الأمر بين الحمل على الوجوب الفعلي المطلق ، والالتزام بخروج جميع الخيارات على كثرتها تقييدا ، وبين الحمل على الوجوب الحيثي ، فالترجيح للثاني . فعلى هذا لا يصحّ التمسك بالروايات التي صرّح فيها بالمفهوم ، لأنّه ليس من المفهوم المصطلح ، بل من السلب الخاصّ الذي لا يترتّب عليه إلَّا الوجوب الحيثيّ ، لا الوجوب الفعلي المطلق المترتّب على المفهوم المصطلح كما لا يخفى . وأمّا الطائفة الثالثة ففيها - مضافا إلى ظهورها باعتبار قوله عليه السّلام : « استوجبها » في البيع بالصيغة ، وإلى : تعارف البيع بالصيغة في الأراضي والقرى ، وبعد اشترائها معاطاة - أنّها قضية شخصية لا يعلم الحال فيها ، فليس لها إطلاق يشمل المعاطاة . فتلخص : أنّ روايات خيار المجلس بطوائفها الثلاث لا تدل على لزوم المعاطاة ،

539

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست