( * ) لا يخفى أنّه بناء على جواز جعل الخيار في البيع الجائز ذاتا لا يدلّ جعله على لزومه ، لأنّ الخيار حينئذ لازم أعم ، ومن المعلوم أنّه لا يدل على الملزوم الخاصّ وهو البيع اللازم ، فالاستدلال حينئذ على التقريب الأوّل ساقط ، لما عرفت من عدم دلالة اللازم الأعمّ على الملزوم الخاص . وبناء على عدم صحة جعل الخيار للجائز ذاتا بحسب حكم العقل أو العقلاء ، فان كان هذا الحكم كالقيد الحافّ بالكلام كان إطلاق قوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار » مقيّدا بالبيع اللازم ، فمع الشك في لزوم بيع كالمعاطاة لا يصح التمسك بإطلاقه ، لكون الشبهة مصداقية . وإن كان الحكم المذكور كالمخصّص المنفصل الذي لا يوجب تقيّد الموضوع عند صدور الخطاب المطلق ، بل يقيّده لبّا ، لكون القيد لبيّا منفصلا ، فعلى القول بجواز التمسك