هذا كلَّه ( 1 ) مضافا إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع ( 2 ) ، مثل قوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » ( أ ) .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 346 ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث : 3 وغيره . بالتجارة ، بل يندرج فيه كل حق ليس بتجارة كالإباحات والقرض ، والتملَّك في مجهول المالك ، وغيره من الحقوق الواجبة والمستحبة ، ولا ينتقض الحصر بها حتى نحتاج إلى بعض التكلَّفات كما صدر عن بعضهم . كما أنّه على فرض كون الاستثناء منقطعا تدل الآية على التنويع بين الباطل والحق بمناسبة الحكم والموضوع ، فلا فرق في دلالة الآية عرفا على سقوط الباطل لبطلانه عن السببية - أو صيرورته موجبا لحرمة الأكل من المال الحاصل بالباطل ، وثبوت سببية الحق لحقّيّته - بين كون الاستثناء متصلا ومنقطعا ، فلا يتوقف الاستدلال بالآية الشريفة على أن يكون الاستثناء متّصلا .