responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 532



وأخرى بالمستثنى ، بأن يقال : إنّ إطلاق تجويز أكل المال الحاصل بالتجارة يقتضي جوازه بعد الرجوع والفسخ أيضا ، وهذا الإطلاق الأحوالي يكشف عن عدم نفوذ الفسخ ، وإلَّا لم يكن وجه لجواز الأكل حينئذ . وثالثة : بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين . لكن ابتنى السيد قدّس سرّه في حاشيته الاستدلال بالحصر على كون الاستثناء متّصلا بأن يقال في تقريب الاتصال : كأنّه قيل : لا تأكلوا أموال الناس إلَّا أن تكون تجارة ، فإنّ كل أكل باطل نظير قولك : « لا تعبد غير اللَّه شركا » أي فإنّه شرك ، فيكون المستثنى منه الأموال ، وقوله تعالى : « بِالْباطِلِ » قيدا توضيحيا ، وذكره لبيان علة الحكم ، لا احترازيا . أو يقال : إنّ المستثنى منه محذوف أي : لا تأكلوا أموال الناس بوجه من الوجوه إلَّا بوجه التجارة فإنّ الأكل لا بهذا الوجه باطل ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 74 . وأنت خبير بما فيه ، إذ الكلام في ظهور الآية في كون الاستثناء متّصلا ، لا في إمكانه حتى يتكلَّف في وجه تصوره بما ذكره . وما أفاده في وجه الاتصال خلاف الظاهر وتأويل مخالف لفهم العقلاء ولكلمات المفسرين وللروايات الواردة في نزول الآية المباركة ، وقد تقدم بعضها كصحيحة زياد بن عيسى ، فإنّ ظاهر تلك الروايات كظاهر نفس الآية هو النهي عن الأكل بالسبب الباطل ، فالقيد احترازي لا توضيحي ، فالاستثناء حينئذ منقطع كقوله تعالى : * ( لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً ولا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً ) * ( ب ) . ( ب ) الواقعة ، الآية : 25 . والحاصل : أنّ الاستثناء ليس متصلا أوّلا . وعلى فرض الاتصال يمكن منع دلالة الآية على الحصر في التجارة ثانيا ، لأنّ قوله تعالى « بِالْباطِلِ » تعليل لحرمة الأكل ، إذ المتفاهم العرفي منه كون البطلان موجبا لذلك ، كما أنّ الظاهر المتفاهم عرفا أنّ استثناء التجارة في مقابل الباطل لكونها حقّا . وعلى هذا فالمستفاد حلية الأكل بكل حقّ ، وحرمته بكل باطل ، فلا يختص الحق

532

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست