responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 529



عن السبب الصحيح . أمّا لو أريد الباطل الواقعي كما هو قضية وضع الألفاظ للمفاهيم الواقعية أو احتملت إرادة ذلك من كلمة الباطل في الآية فلا يمكن الاستدلال بها على المقصود ، لاحتمال أن يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة الواقعية لا الباطلة كذلك . فحينئذ يكون التمسك بالآية لكون الفسخ سببا باطلا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ( أ ) . ( أ ) : مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 141 . انتهى ملخّصا . وفيه : أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي ، لكون المخاطب بهذا الخطاب هو العرف كسائر الخطابات ، ما لم يثبت كون موضوع الخطاب مخترعا شرعيا ، لأنّه لا بد حينئذ من الرجوع إلى الشارع ، إذ لا سبيل للعرف إلى معرفته ، والالتزام بكون الباطل هو الواقعي الذي لا سبيل للعرف إليه يستلزم سقوط الخطاب عن الاعتبار ، لصيرورته حينئذ مجملا . بل تطبيق الآية على القمار الذي هو مورد نزول هذه الآية المباركة - كما في صحيحة زياد بن عيسى : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك » ( ب ) وقريب منه ما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ونحوهما غيرهما » ( ج ) - يدلّ على كون المراد بالباطل هو العرفي حيث إنّ القمار عند العرف والعقلاء من مصاديق الباطل ، فليتأمّل . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( ج ) المصدر ، ص 121 ، الحديث : 14 . ثم إنّه على تقدير كون الباطل هو الواقعيّ يمكن التمسك أيضا بالآية المباركة لأجل الإطلاق المقامي ، فإنّه لو لم يكن نظر العرف حينئذ معتبرا في مقام التمييز كان الخطاب ساقطا ، للإجمال كما مرّت الإشارة إليه . وبالجملة : فالباطل العرفي هو موضوع حرمة الأكل في الآية المباركة ، وإذا شككنا في تخصيصه فمقتضى أصالة العموم هو عدم التخصيص ، فمن هذه الناحية لا يرد إشكال على

529

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست