ولذا ( 1 ) كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لو لا إذن المالك الحقيقي ( 2 ) ، وكذا الأخذ بالشفعة ( 3 ) ، والفسخ بالخيار ( 4 ) ، وغير ذلك من الأسباب القهرية ( 5 ) ( * ) .
باطلا عرفا مع احتمال إذن الشارع فيه ، للشك في الموضوع ، إذ مع الإذن الشرعي يخرج عن الباطل حقيقة ، فالشك حينئذ يكون في عنوان الباطل كما حرّرناه في التعليقة الآتية فلاحظ . ( * ) قد يمنع دلالة الآية الشريفة على لزوم الملك بما في تقرير السيد الخويي قدّس سرّه من : أنّ الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد بالباطل هو الباطل العرفي ليكون متميزا عند العرف